البث المباشر الراديو 9090
النيابة العامة
أوضح المستشار القانوني، محمد عبدالرحمن، الفرق بين أمر الضبط والإحضار وإذن النيابة، قائلا: "يعتبر أمر الضبط والإحضار وإذن النيابة من الأدوات القانونية الأساسية في الإجراءات الجنائية، ولكن لكل منهما طبيعته ووظيفته الخاصة."

وأضاف: "أمر الضبط والإحضار هو أمر صادر من السلطة القضائية، سواء كان من المحكمة أو القاضي المختص، يهدف إلى القبض على شخص معين وإحضاره أمام المحكمة".

وتابع: يصدر هذا الأمر عادة في حال عدم حضور المتهم لجلسات المحكمة المقررة، أو عندما يكون هناك شكوك قوية حول ارتكابه جريمة ما ويعتبر حضوره ضروريا للتحقيق أو المحاكمة. يتم تنفيذ هذا الأمر من قبل قوات الشرطة أو الجهات المختصة، ويجب أن يتم تنفيذ القبض في أقرب وقت ممكن خلال الفترة المحددة لصلاحية هذا الأمر.

وواصل: "أما إذن النيابة، فهو تصريح قانوني صادر من النيابة العامة، يتيح للسلطات المعنية القيام بإجراءات معينة، مثل تفتيش منزل أو ملاحقة أو مراقبة شخص، ويطلب هذا الإذن عندما تكون هناك حاجة للقيام بإجراءات تحقيقية لا يمكن إجراؤها بدون تصريح قانوني، مثل الدخول إلى أماكن خاصة أو الحصول على معلومات معينة، ويعطي الإذن للسلطات التنفيذية مثل الشرطة لتنفيذ الإجراءات المحددة في الإذن، وغالبا ما يكون هذا الإذن محدودا بفترة زمنية معينة، ويتطلب تجديده في حال استمرار التحقيق".

وأردف: "الفرق الرئيسي بين الأمرين يكمن في الجهة التي تصدرهما والغرض من كل منهما. فأمر الضبط والإحضار يصدر من المحكمة أو القاضي بهدف إحضار الشخص أمام القضاء، بينما يصدر إذن النيابة من النيابة العامة بهدف السماح بتنفيذ إجراءات تحقيقية محددة، كما أن أمر الضبط والإحضار يستخدم عندما تكون الحاجة لحضور الشخص المعني أمام القضاء، بينما يستخدم إذن النيابة لتنفيذ إجراءات تتطلب تصريحا قانونيا".

واختتم بأن: "فهم هذه الفروق يساعد في التأكيد على شرعية وسلامة الإجراءات المتخذة في إطار القانون، ويضمن حماية حقوق الأفراد وتحقيق العدالة".

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز