البث المباشر الراديو 9090
الحج
رد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" ضمن برنامج "فتاوى الحج" على سؤال حول: "أنا مصري أعمل بمكة المكرمة وقد عزمت على أداء العمرة والحج فمن أين أُحرم؟".

الإحرامفتاوى الحج

 

وقالت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية إنه من أقام بمكة، فحكمه حكم أهل مكة إن أراد الحج أحرم به من مكة، وإن أراد العمرة أحرم بها من الحل.

وأضافت: "وعليه: فعلى السائل إن أراد الحج أن يحرم من مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (حَتَّى أَهْل مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ).

وتابعت لجنة الفتوى الرئيسة أنه إذا أراد الشخص أن يحرم بالعمرة فعليه أن يحرم بها من خارج الحرم (من الحل)، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُعمر أخته عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا من التنعيم، فَقَالَ: (يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، اذْهَبْ بِأُخْتِكَ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ).

وأوضحت لجنة الفتوى أن الفرق بين الإحرام بالحج والإحرام بالعمرة في حق المقيم بمكة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها: أن كل نسك فيهما يفتقر إلى أن يجمع فيه بين حل وحرم، لأنه مخاطب فيهما بقصد البيت، لقوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس)، أي: "مرجعا"، وكل الحرم منسوب إلى البيت، فافتقر إلى القصد إليه من الحل.

وذكرت أنه إن أراد الحج أحرم به من مكة، أو الحرم؛ لأنه قد خرج منه إلى الحل ضرورة للوقوف بعرفة، وعرفة حِل لا حرم.

وأكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن المسلم إذا أراد العمرة أحرم بها من الحل، لأن جميع أفعالها في الحرم وهو الطواف، والسعي والحلق، فلو جاز له الإحرام بها من الحرم لم يكن قاصدا من حل إلى ح

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز