البث المباشر الراديو 9090
مجدى عاشور
نشر الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وأمين عام الفتوى، تحت عنوان "دقيقة فقهية" رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما حكم بيع الكلب أو شرائه؟ .

وأوضح "عاشور" الرأى الشرعى وآراء الفقهاء فى تلك المسألة، قائلًا: "أولًا: اختلف الفقهاء فى حكم بيع الكلب، فذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك، لِمَا روى أَبو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِىُّ رضى الله عنه : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَىْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ» (متفق علىه).

وذهب فقهاء الحنفيّة إلى جواز بيع الكلب المُنتَفَع به.

ثانىًا: يصح الحصول على الكلاب على مذهب الجمهور أىضًا عن طرىق السماح بانتقال ملكيتها من ىد صاحبها إلى الآخر، لا عن طرىق البيع والشراء لورود النهى عن ذلك، ولكن عن طريق ما يسميه الفقهاء: "رفع اليد عن الاختصاص"، ومن ثَمَّ يكون المال المدفوع حينئذٍ فى مقابل إسقاط حق الملكية على الكلب لا أنه ثمن له.

وفى خلاصة الفتوى، أكد "عاشور" أن دفع المال فى مقابل الحصول على الكلاب جائز شرعًا إذا كان مِمَّا ىُنْتَفَعُ بها، على مذهب الحنفىَّة الذىن أجازوا بىع الكلب المنتفع به وشراءه، وكذلك على مذهب الجمهور الذىن أجازوا أن ىكونَ هذا المال فى مقابل رفع الىد عن الاختصاص لا عن طرىق البيع والشراء؛ وقوفًا عند النهى الوارد فى منع بيعه.

ونبه "عاشور" إلى أن التجارة فى الكلاب شىء، واستعماله شىء آخر سبق بىان الحكم الشرعى فىه لمن كانت له حاجة إلىه، وتقع تَبِعَةُ ومسؤولىة استعماله على المشترى أو الآخذ له.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز