البث المباشر الراديو 9090
دور هيئة النيابة الإدارية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة في أماكن الع
اعتمد المستشار عدلى جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، دراسة تهدف إلى تعزيز الجهود لمواجهة ظاهرة العنف الإلكترونى ضد المرأة، كما تنطوى على مجموعة قيمة من المقترحات التى أمر سيادته بعرضها على الجهات المختصة للنظر فيها.

جاء ذلك فى ختام الفعاليات العالمية لمحاربة كافة أشكال العنف التى تستهدف النساء والفتيات، وضمن حملة "الستة عشرة يوما" التى أطلقتها منظمة الأمم المتحدة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر من كل عام. 

وتتمحور الدراسة التى أعدها المستشار سعد خليل، نائب رئيس الهيئة، وراجعها كل من المستشار الدكتور محمود إبراهيم، والمستشار الدكتور محمد رامى، نواب رئيس الهيئة، حول خطورة العنف الإلكترونى بصفة عامة، وضد المرأة على وجه الخصوص؛ وذلك لما يخلفه من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية خطيرة، علاوة على اتساع قاعدة جمهور الفضاء الافتراضى "شبكة الإنترنت" والتطور اليومى لأدوات الاتصال، ما يؤدى أحيانا لصعوبة معرفة الجناة وتقديمهم للعدالة، فضلا عن كون تلك الجرائم من الجرائم العابرة للأوطان، وعادة ما يصاحبها صور أخرى للجرائم كالتهديد والابتزاز، بل ويزداد الأمر سوء حال نشر المحتويات المسيئة بالفعل، وتتضاعف الأضرار الاجتماعية والنفسية على الضحية وأسرتها؛ الأمر الذى ربما يلقى بها بين براثن الاكتئاب النفسى، وقد يقودها فى نهاية المطاف إلى الإقدام على الانتحار، بل وتعريضها لخطر الاعتداء عليها وتهديد حياتها على يد ذويها، بخلاف ما تتعرض له المجنى عليها من الوصم المجتمعى، مما قد يدفعها نحو ترك عملها طواعية أو الطرد منه عنوة، وهو ما يستتبعه آثار بالغة الخطورة اقتصاديا واجتماعيا.

كل ما سبق يؤكد خطورة هذه الظاهرة، سيما أن بعض الاستقصاءات –التى قامت بها منظمات دولية- أشارت إلى أن حوالى 75 % من النساء ممن يستخدمن شبكة الإنترنت عالميا تعرضن بالفعل لمضايقات وتنمر وتهديد بالعنف.

وشددت الدراسة على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولى لمجابهة العنف الالكترونى عامة وضد المرأة على وجه الخصوص، وتحديد صوره وأشكاله المختلفة، وتحديد التدابير الواجب اتخاذها؛ لإزالة المحتويات المسيئة أو الفاضحة التى يتم نشرها دون رضاء المرأة التى تقع ضحية لهذا العنف، وتيسير سبل الكشف عن الجناة مرتكبى جرائم العنف الإلكترونى.

وأشارت الدراسة إلى إن صور العنف الالكترونى ضد المرأة يمكن حصرها فى الصور التالية:

- اختراق الخصوصية أو محاولة اختراقها: - والذى يقصد به الوصول إلى البيانات الشخصية، والمعلومات، والمحتويات الخاصة بالمجنى عليها أو لأحد أفراد أسرتها أو عائلتها بصورة غير مشروعة أو محاولة الحصول عليها.
- الإفصاح عن المعلومات الشخصية: - ويقصد به الكشف العلنى عن معلومات خاصة أو تعريفية للضحية.
- التمييز ضد المرأة: - وهى كل إساءة وتمييز وعنصرية ضد المرأة لكونها امرأة.
- التنمر ضد المرأة: - وهو كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليها أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليها بقصد تخويفها أو وضعها موضع السخرية أو الحط من شأنها.
- المضايقات الجنسية: - إرسال الرسائل أو المحتويات المسيئة أو الفاضحة دون رغبة المستلم.
- التحرش الإلكترونى: - إرسال تعليقات أو رسائل أو محتويات مسيئة أو فاضحة لبعض النساء أو إحداهن بغرض التعرض لها أو إهانتها أو خلق شعور بالكآبة لديها.
- التهديد الإلكترونى: - إرسال رسائل التهديد للمجنى عليها على شبكة الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعى ومنها التهديد بنشر بياناتها الشخصية أو أى معلومات أو بيانات متعلقة بها أو نشر أى محتوى مسيء أو فاضح لها.
- الابتزاز الإلكترونى: - هو حمل الضحية على الاستجابة لمطالب الشخص المبتز إثر تهديدها بنشر بياناتها الشخصية أو أى معلومات خاصة بها أو نشر ما يسيء إليها.
- نشر المحتويات المسيئة أو الفاضحة لها دون رضاها: - وهذه الجريمة تتحقق بنشر أى محتوى مسيء أو فاضح للمجنى عليها دون رضاها حتى لو كان فعل الإساءة أو الفعل الفاضح كان برغبتها وعلمها ولكنها لا ترغب فى نشره على نطاق أوسع مما وافقت عليه.

ونوهت الدراسة بأن تقييم العديد من الدول المتقدمة فى صيانة واحترام حقوق الإنسان يتجلى فى أبهى صوره فى مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة، كما أن هذه الدول تقف دائما فى طليعة المطالبين للمجتمع الدولى باحترام حقوق المرأة وحمايتها من التمييز ضدها، ومكافحة كافة أشكال العنف قبلها؛ لذلك فإنه يتعين على تلك الدول الاضطلاع بمسئوليتها حيال العنف الرقمى أو عبر الإنترنت ضد المرأة، والتأكيد على إيمانها بالمبادئ التى دائما ما تنادى بها، خاصة وأن تلك الدول هى التى تملك الإمكانيات الكبيرة على مكافحة هذا النوع من العنف ضد المرأة، أخذا فى الاعتبار أن معظم شركات ومواقع وخوادم الإنترنت موجودة بها وتخضع لقوانينها، وتملك -من ثم- وضع الأطر القانونية اللازمة لإلزام تلك المواقع والشركات بإزالة وحجب المحتويات المسيئة والفاضحة التى تنشر عن المرأة دون رضاها، وذلك أسوة بما اتخذته هذه الدول من تدابير تلزم هذه المواقع والشركات بالالتزام بعدم نشر صور مسيئة أو إباحية للأطفال وهو ما يتم الالتزام به حتى من المواقع الإباحية ذاتها، وذلك فى ضوء الالتزام الوارد باتفاقية حظر الإتجار بالأشخاص.

على الصعيد المحلى أشارت الدراسة إلى أن الدولة المصرية عززت جهودها فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة، حيث قامت بتعديل قانون العقوبات بإضافة المادتين 306 مكرر أ، 306 مكرر ب بالقانون رقم 141 لسنة 2021 بتجريم صور التحرش بالمرأة وتشديد العقوبات بشأنها، وكذلك ما نصت عليه المادة 309 مكرر ب المضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 بشأن جريمة التنمر وتشديد العقوبات بشأنها فضلا عن إصدار القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وغيرها من صور العنف ضد المرأة كتشديد العقوبة فى جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "الختان"، والحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم فى جرائم الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو المادتين 306 مكرر/أ، ب.

وأوصت الدراسة بعدد من المقترحات فى إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة ظاهرة العنف الالكترونى ضد المرأة ومنها:
أن ينص القانون على تحديد الأفعال التى تعد جرائم عنف إلكترونى سواء كانت الضحية رجلا أو امرأة، مع تشديد العقوبة متى كانت الضحية طفلا أو امرأة، وأحقية المجنى عليها/ه ( ضحية العنف الإلكترونى) فى الحصول على قرار أو حكم قضائى بإزالة المحتوى المسيء أو الفاضح بصورة مستقلة عن إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وأن يتم تنفيذ هذا الحكم سواء بحجب الموقع أو المواقع التى قامت ببث المحتوى المسيء أو الفاضح كلما أمكن ذلك تقنيا وماديا، أو على الأقل إزالة المحتوى المسيء أو الفاضح من الموقع كلما أمكن ذلك من الناحية الفنية، مع العمل على تيسير سبل التعاون الدولى فى مواجهة هذه الجريمة لإلزام شركات ومواقع الانترنت بإزالة هذا المحتوى، ومساعدة الضحية على مقاضاة هذه الشركات والمواقع أمام المحاكم الأجنبية التى تدخل هذه الشركات والمواقع ضمن نطاق ولايتها القضائية ومطالبتها بالتعويض جراء ما يلحق بالضحية من اضرار نتيجة نشر وإذاعة المحتوى الفاضح أو المسيء أو بقاءه دون رضاها.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً