البث المباشر الراديو 9090
الحج
قالت دار الإفتاء، إنه المُختار للفتوى إنه لا حرج شرعًا على الحاج أن يذبح الفدية الواجبة عليه بسبب ارتكاب محظورٍ من محظورات الإحرام، أو ترك واجب من واجبات الحج، في بلده أو في الحرم على ما ذهب إليه السادة المالكية والحنفية في قول.

ذبح الحاج للأضحيةذبح الحاج للأضحية

وأضافت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "لا يتقيد ذلك بزمان الحج أو غيره ويقع أداء على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية".

زيارة النبي أثناء الحج

وكانت دار الإفتاء قد أوضحت أنه لا مانع شرعًا مِن تقديم زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحج أو تأخرها عنه، لأنها قربةٌ مستقلةٌ لا علاقة لها بمناسك الحج في نفسها، ومن فعلها استحق شفاعة النبي، فعن ابنِ عمَر رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ زَارَ قبرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي).

صوم الحاج للعشر الأوائل من ذي الحجة

وقالت الإفتاء قد أنه يُستحبُّ للحاج أن يصوم الأيام الثمانية الأُوَل من ذي الحجة، وأن يُفطر يوم عرفة، فإن صامه فلا إثم عليه، والأَوْلَى عدم صومه.

وأشارت الإفتاء إلى أنه من الأزمنة الفاضلة التي اختصت بعدد من الفضائل والخصائص أيامُ عشر ذي الحجة، فأقسم الله بها: (وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ) (الفجر: 1)، كما حث النبي ﷺ على العمل الصالح فيها وبيَّن فضلها فقال: (مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ)، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهادُ في سبيل الله؟ فقال رسول الله ﷺ: (وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ) (رواه الترمذي).

وأضافت أنه يستحب صوم الأيام السبعة الأُوَل مِن ذي الحجة للحاج وغيره، أمَّا صوم يوم عرفة ويوم التروية للحاج فيجوز صومهما إذا كان الصوم لا يضعفه عن أداء أفعال الحج ولا عن الوقوف بعرفة والدعاء في ذلك الموقف الشريف؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ) (رواه أبو داود)، فالنهيُّ محمول على ما إذا كان الصومُ يُضعِف الحاج.

وتابعت: "وعليه فيستحب للحاج أن يصوم الأيام الثمانية الأوَل من ذي الحجة إذا كان هذا لا يُضعفه عن القيام بأعمال الحج والعمرة، ويستحبُّ له فطر يوم عرفة للتقوِّي على الوقوف والدعاء في هذا اليوم المبارك، فإن صامه وكان الصوم لا يُضعِفه عن ذلك فلا حرج عليه".

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز