البث المباشر الراديو 9090
الرئيس السيسى
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قانوناً برقم 9 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.

وتضمن التعديل المنشور بالجريدة الرسمية، على أن تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (2) من القانون، نصها الآتى: "ويجوز بقرار من الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية تقرير مهلة جديدة لا تجاوز ستة أشهر لتوفيق الأوضاع الواردة فى هذه المادة، وذلك وفقاً للضوابط التى يحددها هذا القرار".

صدر القرار بعد موافقة مجلس النواب.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز