البث المباشر الراديو 9090
دار الإفتاء
كشفت دار الإفتاء عن حكم العمرة، وهل هى فرض أم سنة مستحبة.

وقالت الإفتاء على موقعها الرسمى، نصا: "العمرة شعيرة تشتمل على الإحرام والنية والطواف حول الكعبة المشرفة والسعى بين الصفا والمروة والتحلل بالحلق أو التقصير، وقد تقرر مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع؛ ولأجل ذلك جاءت الأحاديث النبوية الشريفة التى تحثُّ على فعلها وبيان فضلها.

وأضافت: "فمن الكتاب قوله تعالى: "وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ للهِ"، ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أنَّه إذا ورد الأمر بالتمام، فإنه يدل على المشروعية مِن باب أولى.

وأخرج البخارى ومسلم فى "صحيحيهما" من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ".

ويُبيِّنُ فضلها أيضًا: ما أخرجه ابن ماجه فى "سننه" عن عمر رضى الله عنه أنَّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإنَّ المُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِى الفَقْرَ والذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ".

وتابعت الإفتاء: "وقد نُقل غيرُ واحدٍ من العلماء الاتفاق على جوازها فى كلِّ الأوقات، ومن ذلك ما ذكره الإمام ابن رشد فى "بداية المجتهد"، حيث قال: "وأما العمرة: فإن العلماء اتفقوا على جوازها فى كلِّ أوقات السَّنَة".

وقد ذهب الحنفية، فى الصحيح من مذهبهم، والمالكية، والشافعية فى قولٍ، والحنابلة فى روايةٍ إلى أن العمرة سُنَّة مؤكدة فى العمر مرة واحدة، وما زاد عن ذلك فهو مندوب.

ومنهم مَن قال: إنها واجبة كصدقة الفطر، والأضحية، والوتر، ومنهم مَن أطلق عليها اسم السُّنَّة، وهى لا تنافى الوجوب، وفى "التحفة"، و"القنية": اختلف المشايخ فيها، قيل: هى سُنَّة مؤكدة، وقيل: واجبة، وقيل فى "التحفة": وهما متقاربان، وفى "الذخيرة": لا يوجد فى كتب أصحابنا أن العمرة تطوع، إلا فى كتاب "الحجر".

ودليلهم على ذلك، ما ورد عن جابر رضى الله عنه أنَّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن العمرة: أَوَاجِبَةٌ هى؟ قال: لاَ، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ" أخرجه الإمام الترمذى فى سننه.

وذهب الشافعية فى الأظهر، والحنابلة فى الصحيح من المذهب إلى أنها واجبة؛ كالحج، قال الإمام النووى الشافعى فى "روضة الطالبين" فى العمرة: قولان، الأظهر الجديد: أنها فرضٌ؛ كالحج، والقديم: سُنَّة.

وقد أجاب الإمام القرطبى فى "الجامع لأحكام القرآن" على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة؛ حيث قال: قالوا: وأما الآية فلا حجة فيها للوجوب، لأن الله سبحانه إنما قرنها فى وجوب الإتمام لا فى الابتداء، فإنه ابتدأ الصلاة والزكاة فقال: "وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰة".

اقرأ الفتوى كاملة من هنا

ثم إن العمرة سواءً أكانت على سبيل السُّنِّيَّة أم على سبيل الوجوب -قد اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يُشترط فيها الاستطاعة كما تُشترط فى الحج.

وبناءً على ما سبق: فإن العمرة حكمها مختلفٌ فيه ما بين الوجوب والسُّنِّيَّة، والمختار للفتوى أنها سُنَّة مؤكدة فى العمر مرةً واحدةً، وهو مذهب جمهور الفقهاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز