البث المباشر الراديو 9090
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الضوابط التى يمكن لطلاب الثانوية العامة اتباعها حال تعرضهم لأعذار قهرية قبل أو أثناء بدء الامتحانات، المقرر انطلاقها فى 11 يونيو المقبل.

ووفقاً لكتيب تعليمات التقدم لامتحانات الثانوية العامة اعام 2021- 2022، الصادر عن الإدارة العامة للامتحانات، جاءت الضوابط كالتالى: 

أولاً: الأعذار القهرية

1- الأعذار القهرية قبل أداء الامتحان

الطالب الذى يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول فى امتحان الثانوية العامة فى كل المواد أو بعضها بعذر قهرى، يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر لتقوم الإدارة برفعه إلى الإدارة المركزية للتعليم الثانوى للنظر فى اعتماد هذا العذر من عدمه من رئيس قطاع التعليم العام، وفى حالة اعتماد العذر يكون للطالب الحق فى أداء امتحانات الدور الثانى بالدرجة الفعلية، وفى حالة استمرار العذر حتى الدور الثانى لا يحتسب هذا العام ضمن عدد مرات التقذم للامتحان.

2- الأعذار القهرية أثناء أداء الامتحان

إذا تعرض الطالب عذر قهرى (مرضى أو غيره) أثناء أدائه الامتحان فى مادة أو أكثر يحول دون استمرار الطالب فى أداء الامتحان، يُعرض الطالب على لجنة طبية لعمل تقرير طبى يفيد مدى استطاعته استكمال الامتحان وتقرير آخر من رئيس لجنة الامتحان، ويتم إرسال هذه التقارير إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لعرضها على مدير التعليم الثانوى لأداء الامتحان بالدور الثانى بالدرجة الفعلية.

ثانياً: الأعذار المرضية

إذا أقرت اللجنة الطبية المركزية بالمديرية أن إصابة الطالب تعوقه عن الكتابة بنفسه يتم اتخاذ الاجراءات التالية:

- تحديد المرافق بواسطة ولى أمر الطالب بالتعاون مع الإدارة التعليمية، على أن يكون المرافق فى مستوى أدنى من الصف الثالث الثانوى، وألا يكون من المدارس الرسمية لغات.

- تقوم الإدارة التعليمية بعمل بطاقة تحقيق شخصية للمرافق وتلصق عليها صورته وتختم بخاتم الشعار بالإدارة التعليمية.

- فى حالة مخالفة ذلك تقع المسئولية على شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع ضرورة إخطار لجنة النظام والمراقبة بجميع المستندات الاصلية فور الانتهاء من تسجيل الحالة.

- لا يقوم المرافق بمساعدة الطالب فى أداء الامتحان فى المواد التى تشمل رسومات هندسية أو توضيحية تتطلبا الإجابات.

- على المرافق كتابة ما يُملى عليه دون أى زيادة أو نقص ويقوم بإثباتها وفقاً للهجاء الذى يسمعه.

وعلى المديريات والإدارات التعليمية الالتزام بمراعاة الآتى: 

1- المديرية والإدارة التعليمية الموجود بدائرتى لجنة سير امتحان الطالب المريض هى الجهة المختصة بتحويله للجنة الطبية المركزية، ولا يجوز لأى مديرية أو إدارة تعليمية لا تقع فى دائرتها لجمة سير الامتحان القيام بهذه المهمة.

٢-محظور حظراً تاماً لأى طالب مريض بأداء الامتحان بلجنة خاصة فى أى مستشفى عام، فإذا كانت الحالة المرضية للطالب لا تمكنه من أداء الامتحان بلجنته فعليه تقديم المستندات الطبية للإدارة التعليمية التابع لها لترفعها بدورها للإدارة المركزية للتعليم الثاتوى فى الوزارة للنظر فى الحالة المعروضة، فإذا ثبت تعذر أدائه الامتحان، أصدرت قرارها بأحقيته فى أداء الامتحان بالدور الثانى من نفس العام مع الحصول على الدرجات الفعلية فى المواد التى يصدر القرار بشأنها، على أن يعتمد هذا القرار من رئيس قطاع التعليم العام.

ثالثاً: الأمراض السرطانية

يُسمح فقط للطلاب الذين يعانون من الأمراض السرطانية والذين لا يستطيعون مغادرة المستشفى، بأداء الامتحان بلجنة خاصة بمرافق داخل المستشفى الحكومى التى يتبقى فيها العلاج بعد اتباع الإجراءات التالية: 

1- يتقدم ولى أمر الطالب بتقرير طبى بحالة الطالب الصحية بعدم قدرته على مغادرة المستشفى التى يتلقى فيها العلاج إلى الإدارة العامة للامتحانات.

2- يتم تكليف لجنة المتابعة الرئيسية بالتوجه إلى المستشفى التى يُعالج فيها الطالب للتأكد من وجوده بها وكذلك الحالة الصحية له والتأكد من أحقية الطالب فى أداء الامتحان فى المستشفى من عدمه.

3- تشكيل لجنة سير امتحان للتواجد فى المستشفى التى يُعالج فيها الطالب لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو أدائه الامتحان داخل المستشفى.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز