البث المباشر الراديو 9090
الصدقات
كشفت دار الإفتاء عن حكم تبديل وجهة التبرعات والصدقات غير التى حددها المتبرع.

وقالت، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن الأصل أنه لا يجوز توجيه المال إلى غير الوجهة التي حددها المتبرع إلا بعد الرجوع إليه في ذلك؛ فإن الجهة القائمة على توزيع الصدقات هي وكيل عن المتبرع، ولا يجوز لها أن تتجاوز حدود الوكالة.

وأضافت الإفتاء: "فما دامت التبرعات قد خرجت موجَّهة من أصحابها لجهة معينة فلا يجوز صرفها لغير هذه الجهة، إلا إن أمكن الرجوع إليهم وأخذ موافقتهم على إخراجها في مصارف أخرى".

وتابعت: "ومن ثم ننصح بأن تحمل الدعوة للتبرعات في طياتها مستقبلًا ما يمكنها من مواكبة مستجدات الإغاثة، وأن تطلق يد مؤسساتها في انتقاء الجهات الأكثر احتياجًا وفي فعل ما هو الأنفع".

حكم الاتجار فى أدوية التأمين الصحى

وكشفت دار الإفتاء عن حكم الاتجار فى أدوية التأمين الصحى بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك، ردا على سؤال: يقوم بعض الصيادلة بشراء أدوية التأمين الصحى وبيعها من خلال صيدلياتهم العامة لغير مَن خصصت لهم الدولة هذه الأدوية، فما حكم ذلك؟".

وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "أدوية التأمين الصحى ليست حقًّا مكتسبًا فى ذاتها، وإنما تُصرف لمرضاه على جهة إتاحة جرعات الدواء المناسبة لهم مقدمًا بحسب مدة العلاج اللازمة ليأخذوها فى مواعيدها، وتتحمل الدولة ثمنها، وتشترط على محتاجيها من المرضى عدم بيعها؛ فهى بذلك من المال العام الذى لا يجوز التصرف فيه إلا بما تحدده اللوائح والقوانين".

وأضافت: "ويحرم بناءً على ذلك التعامل فيها بالبيع والشراء، بالإضافة إلى ما فى هذا التعدى من الإضرار البالغ بالمنظومة الصحية والسعى فى المجتمع بالفساد والعدوان على حقوق المرضى".

وتابعت: "السعى فى هذا أو المساعدة فيه من قِبَل بعض الصيادلة أو غيرهم من المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى محتاجيه يعد من خيانة الأمانة؛ ففاعله مستحق للعقاب والمقت يوم القيامة، إضافة إلى الخضوع للمساءلة القانونية أمام الدولة والمجتمع".

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز